1168

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Editor

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1433 AH

Ubicación del editor

دولة قطر

الذال مع الواو
قوله في الدجال: "ذَابَ كَمَا يَذُوبُ المِلْحُ" (١).
وقوله: "وَلَوْ تَرَكْتَهُ لَانْذَابَ" (٢) أي: انحل وسال وتلاشى وذهب.
قوله: "أَبْعَدَ المَذْهَبَ" (٣) يعني: موضع قضاء الحاجة، هو المذهب والخلاء والمرفق والكنيف والمرحاض والبراز والغائط، ومنه قول مالك في تأويل النهي عن الجلوس على المقابر أرى ذلك "لِلْمَذَاهِبِ" (٤) أي: تتخذ مذهبًا.
قوله: "لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ" (٥) أي: المفرط في طوله، كما قال: "البَائِنِ" (٦).
و"الذَّوْدُ" (٧): من الثلاث إلى التسع في الإبل، وإن كان ذلك يختص بالإناث، قاله أبو عبيد. وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر. وقال غيره: واحد. ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد، وليس فيه

(١) مسلم (٢٨٩٧) من حديث أبي هريرة.
(٢) السابق، وفيه: (تَرَكَهُ).
(٣) رواه أبو داود (١)، والترمذي (٢٠)، والنسائي ١/ ١٨، وفي "الكبرى" ١/ ٦٦ (١٦)، وابن ماجه (٣٣١)، وأحمد ٤/ ٢٤٨، وابن الجارود (٢٧)، وابن خزيمة ١/ ٣٠ (٥٠)، والطبراني ٢٠ (١٠٦٣)، والبيهقي ١/ ٩٣ من حديث المغيرة بن شعبة. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (١): حديث حسن صحيح.
(٤) "الموطأ" ١/ ٢٣٣.
(٥) مسلم (٢٣٣٧/ ٩٣) من حديث البراء.
(٦) "الموطأ" ٢/ ٩١٩، البخاري (٣٥٤٨)، مسلم (٢٣٤٧) من حديث أنس في صفته ﷺ.
(٧) البخاري (١٤٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري.

3 / 81