٢٢ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الدَّهْرَ» قَالَ: وَكَانَتْ خَيْبَرُ لِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَرٌ مِنْ دَوْسٍ، أَشْرَكَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِذْنِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَرَجُلٌ يُقَالُ لَهُ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ خَيْبَرَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَكَانَ أَهْلُ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفَ رَجُلٍ وَثَمَانَمِائَةِ رَجُلٍ، فَقُسِمَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ جَمَلًا ⦗٧٤⦘ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا أَخْرِجُوا الْخُمُسَ، فَعَلَى ذَلِكَ كَانُوا يَأْخُذُونَ نِصْفَ الثَّمَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُمُسَ خَيْبَرَ أَخْمَاسًا: فَخُمْسَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْمُهَاجِرِينَ، وَخُمْسًا لِأَهْلِ خَيْبَرَ، وَخُمْسًا لِأَمِيرِ الْعَامَّةِ، قَالَ: فَلَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ خَيْبَرَ مِنْهَا، قَسَّمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، لِكُلِّ سَهْمٍ مِائَةُ رَجُلٍ
1 / 73