مسألة 114: يجب دفن الجزء المبان من الميت حتى إذا كان شعرا أو سنا أو ظفرا على الأحوط.
مسألة 115: من مات في السفينة ولم يمكن دفنه - ولو بتأخيره لخوف فساده، أو غير ذلك - يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام، فإن لم يتيسر ذلك يشد برجله ما يثقله من حجر أو نحوه، ثم يلقى في البحر، والأحوط وجوبا اختيار الأول مع الامكان.
مسألة 116: لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة، والمواضع القذرة.
مسألة 117: يجوز الدفن في المكان المملوك إلا بإذن المالك، أما الموقوف لغير الدفن - كالمدارس والحسينيات ونحوهما - فعدم جواز الدفن فيها محل تأمل.
مسألة 118: إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه، وجب نبش قبره وإخراجه - إذا لم يلزم هتك حرمته - ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
مسألة 119: إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة لاجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا إن لم يلزم منه هتك حرمته.
مسألة 120: لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه. نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة ونحو ذلك من الغايات الراجحة شرعا، فإن في ذلك تعظيما للميت وإظهارا لعلو شأنه.
مسألة 121: إذا كان الميت ناقصا - كما إذا لم تكن له يد أو رجل أو
Página 52