7 - أن لا يكون حائل بينهما، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
8 - القيام مع القدرة عليه.
9 - الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
10 - أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، وإلا بطلت، ولا بد من إعادتها. وإذا تعذر غسل الميت - أو التيمم بدلا عنه - وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
11 - أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذر الكفن.
12 - إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
13 - إذن الولي مع عدم وصية الميت بصلاة شخص معين عليه، وإلا فالأحوط الأولى اعتبار إذنه.
دفن الميت يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا. والولي أولى به من غيره كما تقدم في المسألة (86).
ويجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع، وأن لا تظهر رائحته في الخارج.
ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة.
Página 51