دلالتها عليه إما بالتخصيص وإما بالعموم، يدل عليه ذكره بعد نكاح الإماء، فدل على أنه في كل نكاح الحرائر مطلقا. فإن قيل: ففي قراءة طائفة "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى"، قيل: أولا: ليست متواترة، فإن كان هذا نزل فهو منسوخ، ونزوله لما كانت مباحة؛ فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ الآية، فتتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو وطء شبهة، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. فإذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية. والقرآن إنما أباح الزوجة وملك اليمين، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث؛ والمتمتع بها ليست زوجة ولا ملك فتكون حراما بنص القرآن.
وقال في آية الميراث: ليس في عمومها ما يدل على أنه ﷺ يورث، لأن الخطاب شامل للمقصودين به، وليس فيه أنه ﷺ مخاطب بها، وإن لم يعلم أن المعين مقصود لم يشمله، وكاف الجماعة في القرآن تارة تكون للنبي وللمؤمنين، وتارة تكون لهم دونه كقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ ١ الآية، وقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ ٢ الآية، وقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ٣، فلم لا يجوز