Cuestiones Resumidas por Ibn Abd Wahhab

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
169

Cuestiones Resumidas por Ibn Abd Wahhab

مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

Investigador

-

Editorial

جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض

Número de edición

-

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

إلى الكعبين مجتمع الساق والقدم، لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه، فإنه أوجب المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين مع إيجاب غسل الوجوه والأيدي إلى المرافق، فظاهره أن في كل يد مرفقا، وفي كل رجل كعبين، فهذا على قراءة الخفض. وأما على قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل إذا كان المعنى واحدا، كقول الشاعر: معاوي إننا بشر فاسمح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فلو كان معنى مسحت برأسي ورجلي مسحت رأسي ورجلي لأمكن كونه على المحل، والمعنى مختلف، فعلم أن قوله: ﴿وأرجلكم﴾ بالنصب عطف على ﴿وأيديكم﴾، فعلم أنهم لم يتمسكوا بظاهر القرآن، وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة إذا حقق الأمر عليهم لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة، كقول الخوارج لا يصلى في سفر الأمن إلا أربعا، ومن قال: لا يحكم بشاهد ويمين وبين أن ما دل عليه ظاهر القرآن حق، وأنه ليس بعام مخصوص، فإنه ليس هناك عموم لفظي، بل مطلق كقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ فإنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال، وقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ . وقال في آية المتعة: ليس في الآية لفظ صريح يحلها، فإنه قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ الآية. فقوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ يتناول كل مدخول بها تعطى جميع الصداق، بخلاف المطلقه قبل الدخول، وليس لتخصيص الآية بالموقت معنى بل في المؤبد أولى، فلا بد من

1 / 173