باب: النذر
1443 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟ قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة وإذا كان على وجه اليمين، فكفارة يمين
1444 -
«سمعت أحمد،» ذكر له رجل نذر نذرا لا يطيقه؟ قال: يكفر يمينه «.
1445 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل نذر أن يطلق امرأته؟ قال: يكفر يمينه، لأن في طلاقه هلاكها «.
1446 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل نذر الصوم فصار شيخا وكبر؟ قال: يعجبني أن يطعم ويكفر «.
1447 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل، قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه ألف درهم، فقدم؟ قال: يخرج ما شاء ما يسمى مال ".
Página desconocida