«.
1437 -
سمعت أحمد،» سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟ قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه ".
باب: كفارة اليمين
1438 -
سمعت أحمد، قال «كفارة اليمين يعطيه عشرة مساكين، إذا كان يجدهم أحب إلي من أن يعطي مسكينا واحدا» .
1439 -
سمعت أحمد، " سئل عن كفارة اليمين؟ قال: مد لكل مسكين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا أن يطعم "، يعني: مدا من تمر
1440 -
سمعت أحمد، " سئل عن أمر عمر مدين في كفارة اليمين؟ قال: هذا على التفضل عندنا، أو كلمة نحوها «.
1441 -
قلت لأحمد» يعطى في كفارة اليمين الصغار؟ قال: إذا كانوا يأكلون الطعام «.
1442 -
سمعت أحمد، سئل» يعطي قراباته كفارة اليمين؟ قال: إذا كانوا محاويج، أظنه قال: وليس يحابيهم بذلك إن شاء الله ".
Página desconocida