باب: بيع الزرع والحرث قبل أن يبدو صلاحه
1312 -
قلت لأحمد " بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه هذا الزرع، شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ ! «.
1313 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى باقلى؟ قال: أو من عليها، فقيل لأحمد: إذا أيبس؟ قال: إذا اشتد «.
1314 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟ قال: لا بأس، والبلح أن يصرم وهو بلح؟ قال: لأن العاهة إنما تكون في الثمر «.
1315 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرا؟ قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض «.
1316 -
سمعت أحمد،» سئل عن القصيل يباع؟ قال: لا بأس به ".
باب: بيع الطعام بكيله
1317 -
قلت لأحمد " في كل بيعة كيل؟ قال: إذا سمى كيلا، فلابد من أن يكيل
Página desconocida