«.
1307 -
قلت لأحمد» الأرض يكون الغالب عليها الشجر؟ قال: كان خيبر أكثر أرضها كذا النخل، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف «.
1308 -
سمعت أحمد،» سئل عن حديث رافع؟ قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه: «زرع بغير إذنه» ، وليس غيره يذكر هذا الحرف، قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع «.
1309 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم؟ فقال: له نفقته، والزرع لصاحب الأرض "، قلت لأحمد: حديث النخل التي قلعت؟ قال: النخل غير هذا، النخل ينتفع به، وهذا إذا قلع، إنما هو حشيش لا ينتفع به «.
1310 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل باع قصيلا فحصد وبقي منه بقايا، فصار سنبلا؟ قال: هو لصاحب الأرض، يعني: فيما أعلم ببقاء السنبلة بعد السنبلة والشيء اليسير «.
1311 -
قلت لأحمد» رجل زرع أرضا بينه وبين آخر فوقع مما حصد في الأرض، فسقيت الأرض فنبت ذلك الحب الذي سقط زرعا، لمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض ".
Página desconocida