26

Cawis

مسائل العويص

Investigador

محسن احمدي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1414 AH

Géneros

Fiqh chií

الأحوال، وهذا القول إجماع.

[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.

الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]

Página 29