26Cawisمسائل العويصShaykh Mufid - 413 AHالشيخ المفيد - 413 AHInvestigadorمحسن احمديNúmero de ediciónالثانيةAño de publicación1414 AHGénerosFiqh chiíالأحوال، وهذا القول إجماع.[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]Página 29CopiarCompartirPreguntar a la IA