516

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Regiones
España
Imperios y Eras
Abbasíes
وذلك موافق لما قلناه من المعنى، لأنها انما تسمى خمرا بوجود الشدة المطربة المسكرة فيها، فاذا عدمت منها، لم تسم خمرا.
ولا يصح أن يقال: انها محرمة لعينها، اذ لو كانت محرمة لعينها، لما صح أن تحل، إذا تخللت لبقاء عينها.
فالاجماع على أنها يصح، إذا تخللت يبطل، أن تكون عينها علة في تحريمها، وانما الذي يصح أن يقال فيه: انه محرم لعينه، مسفوح الدم، ولحم الخنزير وشبهه.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١٤١]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة
وخوطب ﵁، من بعض بلاد الأندلس، بهذه المسائل، يسأل عنها، ونصها من أولها إلى آخرها:
بسم الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
[١]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة
جوابك، رضي الله عنك، في قول مالك، ﵀، فيما وقع له في كتاب المرابحة، وما وقع له في كتاب الصلح، في الرجل إذا اشترى ثيابا جملة واحدة، فقال: لا يجوز أن يبيع منها واحدا مرابحة، الا أن يبين، ثم قال في المرابحة إذا كانت قيمتها مختلفة، وأدخلها ابن أبي زمنين في كتابه، فقال: لا تجوز ان كانت قيمتها مختلفة، فهل قوله هذا مقتضيا للخلاف، أو ليبين عدم الجواز؟

1 / 639