514

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Regiones
España
Imperios y Eras
Abbasíes
وأما السنة فان الآثار الواردة عن النبي ﷺ بتحريمها، قد نقلت نقل التواتر، فلا تحصى.
ومن ذلك حديث ابن عباس: أن رجلا أهدى لرسول الله ﷺ رواية خمر فقال له رسول الله: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا فسارة انسان إلى جنبه، فقال رسول الله ﷺ بم ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها فقال رسول الله ﷺ ان الذي حرم شربها حرم بيعها.
وأما الاجماع فمعلوم من دين الأمة ضرورة: أن الخمر حرام، واطلاق التحريم في الكتاب والسنة والاجماع على الخمر نص في أن عينها هو المحرم، لأن الاسم هو المسمى عند أهل السنة.
ومن ذهب إلى أن الاسم غير المسمى فقد وافقنا على أن التحريم انما وقع على المسمى بالخمر، لا على اسم الخمر، فحصل الاجماع على تحريم عين الخمر؛ ومن المستحيل في العقل أن يكون تحريم شرب الخمر واقعا على ما عدا عينها؛ وقد نص النبي ﷺ على تحريم عينها بقوله: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب أو المسكر من كل شراب على اختلاف الواة في ذلك.
فمن قال: ان الخمر ليست بمحرمة العين، فهو كافر، حلال الدم يستتاب، فان تاب، والا قتل.
وكذلك كل ما أسكر من جميع الأنبذة، فهو محرم العين، لا

1 / 637