والثاني ان يقسم ذلك بالاجتهاد، بين الاصناف المذكورين في الآتيين ولا يخرج منه شيء عنهم إلى غيرهم.
والثالث: انه يقسم على ستة اسهم بالسواء، سهم لله تعالى، يجعل في سبيل الخير، وسهم لرسول الله ﷺ وسهم لقرابته، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
والرابع: انه تؤخذ منه قبضة فتجعل في الكعبة ويقسم الباقي بالسواء على الخمسة الاصناف المذكورين.
والخامس: انه يقسم على خمسة اسهم بالسواء ويجعل لله مفتاح الكلام، لان الدنيا وما فيها لله.
والسادس: انه يقسم على اربعة اسهم بالسواء، لذوي القربى، واليتامى والمساكين وابن السبيل ويكون معنى قوله: لله وللرسول ان لهما الحكم في قسم ذلك بين من سمي في الآتيين.
ثلاثة اقوال في مصير سهم الرسول والقرابة بعد وفاته ﵇.
فصل، وقد اختلف الذين رأوا ان الفيء وخمس الغنيمة يقسمان على خمسة اسهم في سهم رسول الله ﷺ وسهم قرابته بعد وفاته: فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع والسلاح.