[٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
قال: هو من جميع المال١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟
قال: يستأنف٤.
قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط٥.
١انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، والفروع ٢/٣٥٠، والإنصاف ٣/٤١ وقال: هذا المذهب، ثم ذكر بقية الروايات. وراجع الاستذكار ٩/٨٨.
وراجع - أيضًا - المسألة رقم (٥٥١) .
٢انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٩، والمجموع ٥/٢٨٨-٢٨٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٠.
وراجع المسألة رقم (٥٥١) .
٣من ظ، وفي ع: [فسرقت] .
٤من ظ، وفي ع: [يستأنفه]، وانظر مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٢-٥٤٣، والفروع ٢/٥٧٠.
٥راجع ما تقدم عند المسألة رقم (٦٢٤)، ويظهر أن مذهب إسحاق أنه لا فرق بين تلف القدر المخرج في الزكاة، وتلف أصل المال الذي حلت فيه الزكاة.