قال إسحاق: كما قال١.
[٦٠٠ -] [قلت] ٢ قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ مالًا؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] ٣، وإن باع برخص، فهو ضامن لقيمة ما باع٤.
قال أحمد: [هو] ٥ كما قال٦.
قال إسحاق: كما قال.
١تكرر حكم هذه المسألة في المسألتين السابقتين (٥٩٦)، (٥٩٨) .
٢من ظ، وساقطة في ع.
٣من ظ، وساقطة في ع.
٤انظر مذهب سفيان هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٧.
٥من ظ، وليست في ع.
٦هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
وقد ذكرها وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه كل من: القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية ص ١٢١-١٢٢، وابن مفلح في الفروع ٢/٥٦٥، والمرداوي في الإنصاف ٣/٦٦.
وانظر: مسائل أبي داود ص ٨٠-٨١.
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٦٦: "وعنه رواية ثانية: لا يجوز أن يخرج من الثمن، قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب،...".