908

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال سفيان: [الأشناق] ١ ما بين خمسة٢ إلى عشرة٣، وما بين العشرة إلى خمسة٤ عشر.
قال أحمد: لا٥.
قلت: ما يعني به؟
قال: [يقول]:٦ في [كل] ٧ خمس شاة٨.

١من م، وساقطة في ع.
٢من م، وفي ع: [خمس] .
٣من ظ، وفي ع: [العشرة] .
٤من ظ، وفي ع: [الخمسة] .
٥أي: أن الإمام أحمد لا يرى ما ذهب إليه إبراهيم من استئناف الفريضة، إذا زادت الإبل على عشرين ومائة. وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧٢.
٦من م، وليست في ع.
٧من ظ، وساقطة في ع.
٨انظر هذا التفسير للإمام أحمد في معنى استئناف الفريضة - أيضا في مسائل عبد الله ص ١٧٢، وانظر تفسير سفيان الثوري لها بأوسع من ذلك في المصنف لعبد الرزاق ٤/١٠، وانظر الاستذكار لابن عبد البر ٩/١٤٥، والخراج لقدامة بن جعفر ص ٢٢٧-٢٢٨، وبداية المجتهد ١/٢٥٩، وفقه الملوك للرحبي ص٥٠٦.

3 / 1060