905

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

[وتبيعة] ١، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع٢.
فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر٣، والجواميس والثيران [ع-٢٨/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها٤.
وليس على بقر الوحش٥ السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.

١من ع، وساقطة في م.
٢أخرجه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف، ٤/٢٤، وانظر الأموال لأبي عبيد ص ٤٧٤، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص ١/٤١٣، والاستذكار ٩/١٦٠.
٣من ع، وفي م: [بالأكثر] .
٤ههنا أمور؛ الأول: أنها إذا كانت صغارًا كلها فمذهب الثوري أنه لا زكاة فيها.
انظر مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص ١/٤١٩.
الثاني: أجمع العلماء على أن حكم الجواميس، حكم البقر، وأنها تجمع إليها في الزكاة.
انظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٣، والاستذكار ٩/١٦٥، والمغني مع الشرح الكبير ٢/٤٧٠.
الثالث: البقر جنس، والجواميس نوع من أنواعه، قيل: إنها أكثرها ألبانًا وأعظمها أجسامًا.
انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري ١/٢٠٩، وراجع المجموع ٥/٤٢٦.
٥قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى ١/٢١٥ إن بقر الوحش أربعة أصناف: المها، والأيل، واليحمور، والثيتل. لكن ذكر في مواضع أخرى من كتابه أن الأيل والثيتل من الأوعال، وأن اليحمور قيل: إنه هو حمار الوحش. والله تعالى أعلم.

3 / 1057