896

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قريب، ولا تمنع من بعيد١.
قال إسحاق: كما قال.
[٥٧٦ -] قلت [لأحمد] ٢ كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
قال: يجعلها ثلاثة أثلاث٣، ثم يأخذ من الأوسط٤.
قال إسحاق: كما قال.
[٥٧٧ -] قلت: في مال العبد زكاة؟
قال: أرجو أن لا يكون في مال العبد زكاة٥.

١انظر: مسائل أبي داود ص٨٣، والفروع ٢/٦٣٥ وفيه تفسير الإمام أحمد للعبارة، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٧.
٢من ظ وليست في ع.
٣ثلاثة أثلاث: من ع، وفي م: [أثلاثًا] .
٤جاءت بهذا الآثار المسندة عن بعض الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم- انظر طرفًا منها في: الأموال لأبي عبيد ص٤٩٧، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٣٥، والمصنف لعبد الرزاق ٤/١٢-١٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٨٨ و٤/١٠٢، وراجع: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٥٤-٢٥٥.
٥هذا المذهب، وعنه: فيه الزكاة على سيده، وعنه: يزكيه العبد، وعنه: يزكيه العبد بإذن سيده، وعنه: التوقف.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤، والفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٦، وكشاف القناع ٢/١٩٤، وراجع: مسائل عبد الله ص١٦١.
وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، وبداية المجتهد ١/٢٤٥.
ولهذه المسألة ارتباط بمسألة هل يملك العبد بالتمليك أو لا، وستأتي مقرونة مع هذه المسألة في المسألة رقم (٦٣٩)، وهي مكررة أيضًا في المسألة رقم (٦٢١) .

3 / 1048