894

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون١ درهمًا٢.
[٥٧٤ -] قال [الإمام] ٣ أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته٤

١من ع، وفي م: [أربعين] .
٢من م، وفي ع: [درهم] . وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٣١٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٤٨، ومعالم السنن للخطابي ٢/٥٦، وشرح السنة للبغوي ٦/٨٥، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٢٣، وانظر المسألة القادمة رقم (٦٥٤) من هذا الباب.
٣من ع، وليست في: م.
٤قال ابن قدامة في المقنع ١/٣٥٣: "ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم".
فقال في الإنصاف ٣/٢٤٩: "وهذا بلا نزاع". ثم قال المرداوي: "والجار أولى من غيره، والقريب أولى من الجار، نصَّ عليه".
وانظر أحكام دفع الزكاة إلى الأقارب مفرقًا في المسائل ذات الأرقام: (٥٤٦)، (٥٤٨)، (٥٧٩)، (٦٣١) .
وراجع: الفروع ٢/٦٢٨، والمبدع ٢/٤٣٠.

3 / 1046