882

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

وإنما أقرهم فيها عمر ﵁ ليعملوا فيها، ويعمروها، فما أخرج الله ﷿ منها من شيء، أخذوا منه ما يقيمهم، وردوا سائر ذلك على المسلمين.
ومما يبين ذلك قوله لعثمان بن حنيف١: الله لئن وضعت على كل جريب درهمًا وقفيزًا، لا يجهدهم ولا يضر بهم٢.
قال: فكانت ثمانية وأربعون، فجعلها خمسين٣.

١هو الصحابي الجليل: أبو عمرو عثمان بن حُنَيف بن واهب الأوسي الأنصاري المدني استعمله عمر -رضي الله تعالى عنه- على مساحة أرض الكوفة، واستعمله عليّ -رضي الله تعالى عنه- على البصرة قبل الجمل، ومات في خلافة معاوية -رضي الله تعالى عنهم جميعًا وأرضاهم-.
انظر: الاستيعاب ٣/٨٩، وأسد الغابة ٣/٣٧١، والإصابة ٢/٤٥٩.
٢هذا الأثر أخرجه: أبو عبيد في الأموال ص٩٠، وابن زنجويه في الأموال ص١/١٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٩٦.
وهذا النص في المسائل من قوله: "وإنما أقرهم فيها عمر ... " إلى قوله: "لا يجهدهم ولا يضر بهم ... " نقله ابن رجب في الاستخراج ص٨٧ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه.
٣جاء هذا في الرواية التي أخرجها البيهقي في السنن الكبير ٩/١٩٦، وذكرها ابن رجب في الاستخراج ص٨١، وقال: خرجه الأثرم، وأشار إليها ابن قدامة في المغني -مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٦.

3 / 1033