728

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال: يعيد١.
[٤١٩-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟
قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل٢.
[٤٢٠-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟
قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إمامًا أو وحده قال: سمع الله لمن حمده٣، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد٤.
[٤٢١-] قلت لأحمد: قوله ﷺ "ثمانيًا وسبعًا٥ أو ثمانيًا

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١١) .
٢ المذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، فالصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتًا، ويصلي على حسب حاله.
وروي عن أحمد: أن الصلاة تسقط عن المريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه. اختارها ابن تيمية. وضعفها الخلال.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٩، الإنصاف ٢/٣٠٨، ٣٠٩.
٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٣) .
٤ تقدم تخريجه. راجع مسألة (٣٥١) .
٥ وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس- ﵄ قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ بالمدينة ثمانيًا وسبعًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ٢/١٦ (١٢١٤) . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظه: "صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر ...". صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ١/٩٥. صحيح مسلم، كتاب المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/٤٩١ (٥٦) .

2 / 786