709

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

وخمسًا١.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٧، ١٢٨ (٤٦٧، ٤٦٨)، وصالح في مسائله ٢/٢٧٩ (٨٨٧)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٢، ٩٣ (٤٦٤، ٤٦٦)، وأبو داود في مسائله ص٥٩، ٦٠.
والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: أن تكبيرات العيد سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى تكبيرة القيام.
وروي عن أحمد: أنه يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام.
وعنه: يكبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا.
وعنه: يصلي أهل القرى بلا تكبير.
قال ابن مفلح: (قال أحمد: اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير وكل جائز) .
انظر: الإنصاف ٢/٤٢٧، ٤٢٨، المبدع ٢/١٨٤، الكافي ١/٣٠٩.

2 / 767