663

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: صدق١.
قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا٢ كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذ أيضاَ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا٣ يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.
[٣٥١-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟
قال٤: يتم.
قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟
قال: يتم ويشفع.٥
قيل (له) ٦: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟

١ تقدم قول أحمد وإسحاق في حكم الاستعاذة في الصلاة. راجع مسألة (١٩٧) . وانظر: قولهما في حكم قراءة المأموم في المسألة (١٩٤) .
٢ في ع (أن) .
٣ في ع (لان لا) .
٤ في ع إضافة (ركعتين) قبل كلمة (يتم) .
٥ نقل ابن المنذر نص قول سفيان هذا في: الأوسط ٢/٤٠٢، وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المغني ٢/١١١، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣.
(له) إضافة من ع.

2 / 721