634

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

جندب١ وعمار بن ياسر٢ ﵃ ٣.
قال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي شيئًا من الصلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط٤.

١ روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مجلز. قال: (قيل لعمران بن حصين: إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه: يقضي مع كل صلاة مثلها، فقال عمران: ليس كما يقال: يقضيهن جمعيًا) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٦٩.
٢ روى عبد الرزاق بسنده عن يزيد أن عمار بن ياسر (رمي فأغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر، ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء) . مصنف عبد الرزاق ٢/٤٧٩، ٤٨٠. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٢٦٨، ٢٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٨٨، والدارقطني في سننه ٢/٨١. وروى ابن المنذر بسنده (عن أم سعيد مولاة عمار، وكانت جارية عمار أنه غشي عليه ثلاثًا لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطوني وضوءًا فتوضأ، ثم صلى تلك الثلاث) . الأوسط خ ل أ ٢٣٩.
﵃ إضافة من ع.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٣٩، اختلاف العلماء للمروزي ص ٥٠.

2 / 692