571

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٢٧٧-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟
قال: لا بأس أن يقول: لم نصل.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٧٨-] قلت: يكره التلثم٢ في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟
قال: نعم [ع-١٣/ب] .
قلت: ما التلثم؟
قال: أراه على الفم٣.

١ انظر قول إسحاق في الأوسط ٣/٢٧٧.
٢ التلثم: اللثام تغطية الشفتين بثوب، أو عمامة ونحوها، وقيل: هو تغطية الأنف. قال الفراء: (إذا كان على الفم فهو اللثام، وإذا كان على الأنف فهو اللفام) . وقال أبو زيد: (تميم تقول: تلثمت على الفم وغيرها يقول تلفمت) .
انظر: القاموس المحيط ٤/١٧٤، لسان العرب ١٢/٥٣٣.
٣ ما أفتى به هنا من أنه يكره التلثم على الفم في الصلاة هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره.
والصحيح من المذهب: أنه يكره التلثم على الأنف في الصلاة. اختاره ابن قدامة والمجد بن تيمية، وجزم به في الوجيز والنظم والهادي وغيرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره.
انظر: المغني ١/٥٨٥، الروايتين والوجهين ١/١٥٩، الإنصاف ١/٤٧٠.

2 / 629