478

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

ولا يجهر بها١.
قال إسحاق: كما قال٢ إذا لم يرد الجهر٣.

١ نقل عنه عدم الجهر بالبسملة في الصلاة: عبد الله في مسائله ص٧٥، ٧٦ (٢٧٠، ٢٧٢)، وصالح في مسائله ١/٤٨٠ (٥١١)، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٤٧)، وأبو داود في مسائله ص٣٠.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة، سواء قلنا: هي آية من الفاتحة أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يجهر بها.
وعنه: أنه يجهر بها في النفل فقط.
وعنه: يجهر بها في المدينة المنورة.
انظر: الفروع ١/٣٠٤، الإنصاف ٢/٤٨، ٤٩، كشاف القناع ١/٣٩١.
٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٤، شرح السنة ٣/٥٤، الاعتبار للحازمي ص٥٦.
٣ نقل عنه: الجهر بالبسملة النووي في المجموع ٣/٣٠٠، وقال ابن المنذر- بعد أن نقل قول إسحاق بالتخيير بين الجهر والإسرار-: (وكان يميل إلى الجهر بها) . الأوسط ٣/١٢٩، وانظر: حلية العلماء ٢/٨٧.

2 / 536