474

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال: أجزأه١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٩٨-] قلت٣: إذا لحن٤ الإمام أو قرأ حرفًا ليس من القرآن يعيد من

١ ورد في مسائل عبد الله قال- أي أحمد-: اختار افتتاح الصلاة بـ (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم هذا أعجب إلي) المسائل ص٧٦ (٢٧١)، فكانت الاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل الفاتحة.
وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: يستعيذ الرجل؟ فقال: نعم إذا استفتح الصلاة)، المسائل ص٣٠.
قال ابن قدامة: (الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة) . المغني ١/٤٧٥.
والمذهب: أن التعوذ في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه واجب.
وعنه: يجب التعوذ في كل ركعة.
انظر: المبدع ١/٤٣٣، ٤٣٤، الفروع ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩١.
٢ انظر قول إسحاق: ان الاستعاذة سنة في الصلاة في: الأوسط ٣/٨٨، المغني ١/٤٧٥، المجموع ٣/٢٨٣.
قال النووي: أما محل التعوذ فقال الجمهور: هو قبل القراءة، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي: يتعوذ بعد القراءة. المجموع ٣/٢٨٣، ٢٨٤.
٣ في ع (قيل له) .
٤ لحن: اللحن هو الخطأ في الإعراب وترك الصواب في القراءة.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٥٣٦، الصحاح ٦/٢١٩٣.

2 / 532