446

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١ سواء٢.
[١٨١-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه، أو وقته٣ لنفسه.

١ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن المأموم يقوم عند بدء الإقامة إذا كان الإمام في المسجد. الأوسط خ ل أ ٢٠٣، الإشراف خ ل أ ٣٥، وانظر: المجموع ٣/٢٣٥. وذكر النووي أن إسحاق يرى استحباب قيام الإمام والمأموم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. المجموع ٣/٢٣٥.
(سواء) ساقطة من ع.
٣ في ع (أوقته) .

2 / 504