قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة١.
[١٧٦-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟
قال: نعم٢، حديث مالك٣ ابن
١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٤٠.
٢ قال عبد الله: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ قال: ما أحسنه، قلت: فإن لم يفعلوا؟! قال: يجزئهم. المسائل ص٥٩ (٢٠٦) .
والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة في السفر سنة، وعليه جمهور الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية كالحضر، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أصحابنا. ثم قال: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين. انظر: الإنصاف ١/٤٠٧، الفروع ١/٢١٦، المغني ١/٤١٧، الروض المربع ١/١٢٣، ١٢٤.
٣ هو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثي، أبو سليمان البصري، صحابي جليل، وفد على النبي ﷺ وهو شاب، وأقام عنده عشرين يومًا. روى عنه فيها عدة أحاديث، ثم رجع إلى قومه، توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة.
انظر ترجمته في الإصابة ٣/٤٢٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٨٠، الاستيعاب ٣/٣٥٤، الجرح والتعديل ٨/٢٠٧.