407

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٥١-] قلت: في كم تصلي المرأة؟
قال: أقله ثوبان٢ قميص٣ ومقنعه٤.٥.

١ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٦٥) .
٢ في ع (ثوبين) .
٣ قميص: هو ثوب مخيط بكمين، غير مفرج، يُلبس تحت الثياب مما يلي الجلد، ويكون من القطن، فإن كان من الصوف فلا يسمى قميصًا.
انظر: القاموس المحيط ٢/٣١٥، تاج العروس ٤/٤٢٨.
٤ مقنعة: هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب ٨/٣٠٠.
٥ قال ابن هانئ: (سألته- أي أحمد- عن المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعًا سابغًا يغطي رجليها) . المسائل ١/٥٨ (٢٨٦) .
قال ابن قدامة: (إن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ، لما روينا من حديث أم سلمة، أنها سألت رسول الله ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها". المغني ١/٦٠٣، الكافي ١/١٤٤.
قال الإمام أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر. والمستحب أن تصلي المرأة بثلاثة ثياب: درع، وخمار، وجلباب، تتلحف به من فوق الدرع.
انظر: المبدع ١/٣٦٦، كشاف القناع ١/٣١١، ٣١٢.

2 / 464