335

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال: يمسح برأسه [ظ-٥/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) ١ لم يكن دخل في صلاته٢.
قال (الإمام) ٣ أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) ٤ يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٩٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟
قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.
قال أحمد: جيد٦ إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا

(لأنه) إضافة من ع.
٢ تقدم قول سفيان بانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٩) .
أما قوله بمسح الرأس وعدم إعادة الوضوء، وأنه لا يجب الترتيب فانظره في: الأوسط ١/٤٢٣، اختلاف العلماء للمروزي، ص٢٧، المغني ١/١٣٦، المحلى ٢/٩٦.
٣ كلمة (الإمام) إضافة من ع.
٤ في ظ (ويغسل) و(ثم) تدل على الترتيب.
٥ تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع المسألة رقم (٣) .
٦ ما أفتى به هنا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه أنه يتوضأ ويدع الثوب؛ لأنه واجد للماء.
انظر: المغني ١/٢٧٤، الإنصاف ١/٢٧٤، ٢٨٠.

2 / 392