333

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، وكلاهما١ مؤكدان٢ يتقيان.
[٩٢-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟
قال: أما قبل الدخول فلا يدخل حتى يبدأ بالخلاء، وإذا٣ كان في الصلاة ما لم يشغله ويثبت٤ فلا ينصرف٥.
قال إسحاق: كما قال، وأحسن الإجابة.
[٩٣-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟
قال: الودي لا يكاد يصيب الثوب؛ لأنه إنما يكون على أثر

١ في ع (من كليهما) .
٢ في ع (مؤكدًا) .
٣ في ع (وإن) .
٤ كلمة (ويثبت) ساقطة من ع.
٥ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص٨٥ (٣٠١)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤ (٣٦٩) .
والمذهب: أنه يكره للمصلي أن يصلي وهو حاقن، فإن خالف وفعل صحت صلاته.
وعن أحمد أنه يعيد إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى: أنه الأظهر من قوله.
وعنه: يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين.
انظر: الإنصاف ٢/٩٢، المغني ١/٢٦٩، ٦٣٠، كشاف القناع ١/٥٨٤.

2 / 390