قال إسحاق: سواء كما قال١؛ لأن أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما بعد النبي ﷺ ٢ رأيا ذلك٣ اتباعا لقول
١ نقل قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على العمامة وحدها دون أن يمسح على شيء من الرأس: الترمذي في سننه ١/١٧١، وابن المنذر في الأوسط ١/٤٦٨، والخطابي في معالم السنن ١/٥٦، والنووي في المجموع ١/٤٤٨، وابن حزم في المحلى ٢/٨٤.
٢ في ظ ﵇ .
٣ روى ابن أبي شيبة بسنده عن حميد بن غسيلة الصناجي. قال: (رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. المصنف ١/٢٢. ورواه ابن حزم في المحلى ٢/٨٣.
وروى أيضًا بسنده عن سويد بن غفلة قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. وروى كذلك بسنده عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة؟ قال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا) . المصنف ١/٢٢، ورواه ابن حزم في المحلى ٢/٨٤.
وروى ابن حزم بسنده عن زيد بن أسلم قال: (قال عمر بن الخطاب من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله) . المحلى٢/٨٤.