209

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال. [٥-] قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟ ١ قال: لا إذا كان يمسح بالحجارة فإن لم يكن يمسح بالحجارة يعيد الصلاة٢.

١ أي هل يشترط غسل الذكر بالماء بعد التبول. ٢ أي لا يشترط الغسل بالماء ويكفي الاستجمار بالحجارة ووجود أحدهما شرط في صحة الصلاة. ونقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله ١/١٥٢، ٣/٢٣٦ (٤٨، ١٧٢٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٤ (٢١)، وأبو داود في مسائله ص٥. وهنا عمم بأن الاستجمار يقوم مقام الماء مطلقًا. وما عليه أكثر الأصحاب وهو المذهب (أن الخارج إذا تجاوز موضع العادة فإنه لا يجزئ حينئذٍ إلا الماء) . انظر: المبدع ١/٨٩، الانصاف ١/١٠٥. وانظر: الأوسط ١/٣٥١. قال البهوتي: (ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج من السبيلين معتاد كالبول أو المذى) . كشاف القناع ١/٧٧.

2 / 266