1436

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

[١٠٦١-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
قال: عليه كفّارة واحدة ما لم يكفّر١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٦٢-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليّ كظهر أمي؟

١ هذا المذهب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد ﵀، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف: ٩/٢٠٦.
وعن الإمام أحمد ثلاث روايات غير هذه:
الأولى: إن كرره في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات.
الثانية: إن قصد بالتكرار التأكيد فكفارة واحدة، وإن قصد الاستئناف فكفارات.
الثالثة: تتعدد الكفارات مطلقًا، سواء كان في مجلس أو مجالس، قصد التأكيد أو الاستئناف.
ومما يرجح ما عليه المذهب أن التكرار لا يؤثر تحريمًا في الزوجة، فإنها قد حرمت عليه بالظهار الأول، فلا تجب به كفارة.
راجع: المغني: ٧/٣٨٦، والإنصاف: ٩/٢٠٧،٢٠٦، والمغني والشرح الكبير: ٨/٥٨١، وهداية الراغب: ص٤٩٦، والمبدع: ٨/٤٥.
٢ انظر: عن قول إسحاق في المسألة: المغني: ٧/٣٨٦، شرح السنة: ٩/٢٤٥، الأوسط، لوحة رقم: ٢٨١.

4 / 1688