1432

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.١
[١٠٥٦-] قلت: كم يتزوج العبد؟
قال: يتزوج العبد ثنتين.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٥٧-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال٣.

١ لأنه إذا بانت بواحدة فات وقت الرجعة، فالعودة إليها تكون بنكاح جديد لذا كان لا بد من رضاها، وهو منهي عنه لقوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
أخرجه أحمد في المسند: ١/٦٩،٦٨،٦٢،٥٧، ومسلم: ٢/١٠٣١.
فلم يجز للمحرم للحديث.
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩١٢) .
[٣] انظر: عن قول الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٢-١٣٣، والمغني: ٦/٦١١.
وقال ابن قدامة في المغني ٦/٦١٠: " لو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا."

4 / 1684