1384

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

[١٠٠٢-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفّر ما عليه؟
قال: كفارة واحدة.١
قال إسحاق:٢ هو كما قال.
[١٠٠٣-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟

١ يحرم على المظاهر وطء امرأته قبل أن يكفّر، وذلك بنص القرآن الكريم، وذلك فيما إذا كانت الكفارة عتقًا أو صومًا، وذلك قوله -تعالى-: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة: ٣.
وقوله ﷿: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة: ٤.
ومثله إذا كانت الكفارة إطعامًا، كما هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد وعند الجمهور، فإن وطئها قبل الكفارة استقرت كفارة الظهار ولا شيء عليه غير الكفارة، إلا أنه يأثم لمخالفة الأمر.
راجع: المغني ٧/٣٤٧، ٣٤٨، والإنصاف ٩/٢٠٥، وكشاف القناع ٥/٣٧٤، والفروع ٥/٤٩٣.
٢ في ع بحذف: "هو".
وانظر عن قول الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى-: الإشراف ٤/٢٤٢، وشرح السنة ٩/٢٤٥

4 / 1636