1375

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.١
[٩٨٩-] قلت: نفقة الحامل؟
قال: من نصيبها.٢
قال إسحاق: كما قال.

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف ٤/١٥٠، والمغني ٧/٥٨٩.
٢ تجب النفقة للحامل المطلقة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق آية: (٦) .
وقوله: "من نصيبها" محتمل أن يكون معناه أنّ لها النفقة، أي للمطلقة الحامل نفقة، وأما الحامل المتوفّى عنها ففي المذهب روايتان أصحهما أن لا نفقة لها.
والرواية الأخرى أن لها النفقة، ويكون معنى "من نصيبها" إذا حملناها على المتوفى عنها أن نصيبها من الميراث، ويلزم من ذلك أن لا نفقة لها، وهي أصح الروايتين في المذهب.
راجع: الإنصاف ٩/٣٦٩، والمغني ٦/٦٠٦، ٦٠٨، وفتح القدير للشوكاني ٥/٢٤٥.

4 / 1627