1288

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

النبيّ ﷺ.
[٩١٢-] قلت: كم يتزوج العبد؟
قال: اثنتين.
قال إسحاق: كما قال.١
[٩١٣-] قلت: ٢ إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
قال: إذا تابت، فليس به بأس أن يتزوجها.٣

١ قال ابن قدامة: وقد روى ليث بن أبي سليم عن الحكم بن قتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ويقوي هذا ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر ﵁ سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف باثنتين وطلاقه باثنتين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر منهم أحد.
انظر: المغني ٦/٥٤٠، المبدع ٧/٦٧، كشاف القناع ٥/٨١.
[] وانظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٢٩-٣٣٠.
٢ ورد نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ ١/٢٠٣.
٣ تشترط توبة الزانية في نكاحها سواء نكحها الزاني أو غيره، وأما توبة الزاني فتشترط أيضًا عند إسحاق، وهي رواية عن الإمام أحمد، ذكرها صاحب المبدع، والمشهور من المذاهب أنها لا تشترط.
انظر: المغني ٦/٦٠٣، والمبدع ٧/٧٠، والفروع ٥/٢٠٦، وغاية المنتهى ٣/٣٣.

4 / 1538