1282

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

قال: هكذا هو قول ابن عمر ﵄،١ كأنه مال٢ إلى حديث أبي موسى٣ ﵁.
قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز٤ وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.٥
[٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧

١ حيث يرى أن ذلك زنى كما مر، والزنى لا حكم له.
٢ يقول الكوسج: كأن الإمام أحمد يذهب إلى القول بأن لها الصداق وعليها العدة مخالف لما حكاه عن ابن عمر ﵄، وهذا أدب رفيع في حكاية قول المخالف من كل من الإمامين أحمد والكوسج.
٣ في ع بلفظ "حديث أبي موسى حديث إسحاق بن منصور أبي يعقوب قال: قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي".
٤ وهي الرواية الثانية في مقابل الأظهر عن أحمد وخلاف المذهب، وهو قول الإمام إسحاق كما بينا آنفًا.
٥ العقر: هو المهر. انظر: لسان العرب ٤/٥٩٥.
والمعنى: فعليها العدة ولها المهر، ويكون لها الصداق أي المهر بما استحل من فرجها، وتكون عليها العدة لاستبراء الرحم.
٦ في ع بلفظ "قال: قلت: ابن عباس ﵄ كان يزوج عبده أمته".
٧ أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٢.
والمذهب أنه لم يجب مهر أصلًا.
وقيل: وجب وسقط. وقيل: وجب ويتبعه به السيد إذا عتق.
انظر: الإنصاف: ٨/٢٥٨، المبدع: ٧/١٢٩، المحرر: ٢/٣٤، الكافي: ٣/١١١.

4 / 1532