1024

Cuestiones de Imam Ahmad bin Hanbal e Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Editorial

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

[٦٧٨-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟
قال: ليس عليه كفارة.١
قلت: كيف [لا] ٢ تجعله مثل من أصاب أهله؟
قال: أنا أجعله، ليس فيه حديث،٣ كيف أوجب عليه بالأكل والشرب كفارة؟ وإنما أوجب عليه النبي ﷺ بالجماع،٤ وإن

١ نقل ذلك عنه أيضًا ابنه عبد الله في المسائل ص١٩٢، برقم ٧١٦، ٧٢٠، وأبو داود في المسائل أيضًا ص٩٣.
وقال عنه المرداوي: "وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم".
قلت: ولم أقف على خلافه.
انظر: المغني ٣/١١٥، ومغني ذوي الأفهام ص٨١، والإنصاف ٣/٣٢١، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٥٢، والروض المربع ١/٤٢٩، ودليل الطالب ص ٨٢.
٢ ساقطة من "ع" والسياق يقتضي إثباتها.
٣ هذا من ورعه رحمه الله تعالى وشدة تمسكه بالسنة، وقد روي عنه أنه قال: "ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله ﷺ لم أعدل إلى غيره..." المسودة في أصول الفقه ص٣٣٦.
٤ أي أن النبي ﷺ إنما أوجب الكفارة على المجامع وذلك بما ثبت عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا..." الحديث.
أخرجه: البخاري واللفظ له في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ٢/٢٣٥-٢٣٦. ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ١/٧٨١-٧٨٢ حديث ١١١١.

3 / 1207