320

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Géneros

Fiqh chií

ودلالة الأول ظاهرة.

والاكتفاء بالثاني يستلزم الاكتفاء بما هو أقوى منه بطريق أولى.

وكأن من عبر بالغلبة قد تجوز بسبب أن الظن لما كان غالبا بالنسبة إلى الشك والوهم، وصفه بما هو لازم له، وأضاف الصفة المعبر عنها بالمصدر إلى الموصوف، بمعنى الظن الموصوف بكونه غالبا.

وحينئذ فيكون وصف الظن بالغلبة بيانيا لا تقييديا، من قبيل طائر يطير بجناحيه (1).

ومما يدل على عدم اعتبار الغلبة في الظن أن مراتبه غير متناهية وإن انحصرت بين حاصري العلم والشك، واستناد الترجيح إلى الأمارة وهي غير منضبطة، فما من فرد من الظن إلا ويمكن فرض دونه، فيكون الأول بالنسبة إليه ظنا غالبا، وفوقه، فيكون الثالث هو الغالب، وهكذا.

الثالث: جملة قوله [غلب على ظنه. إلى آخره معطوفة على ما سبق من قوله: والشك من الإمام]

(غلب على ظنه. إلى آخره) معطوفة على ما سبق من قوله: (والشك من الإمام) أو المقدرة في قوله: (وبالعكس) أو قوله: (وهو نسيان.

إلى آخره).

وكيف كان فالجملة المعطوف عليها اسمية والمعطوفة فعلية، وقد منع البيانيون من ذلك وجماعة من أهل العربية (2)، وجوزه جماعة منهم مطلقا (3)، وآخرون في المعطوفة بالواو (4). والحق هو الوسط، بل قد وقع ذلك في كلام الله تعالى، وحينئذ فلا إشكال فيما فعله المصنف.

[الثالث: ما يوجب التلافي]

(الثالث: ما يوجب التلافي) أي التدارك، والمراد هنا تدارك المنسي في محله.

(بغير سجود) بناء على أنه مخصوص بمواضع معينة، وإلا فسيأتي أن الأصح

Página 330