46

What is Permissible and Forbidden in Animals

منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان

Investigador

محمد خير رمضان یوسف

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

والشافعيُّ في الحرام الظاهرِ أوجبهُ، لا ينبغي للشاكرِ

في دهرهِ أن ينبتَ الحرامُ في جسمِهِ وفاعلٍ يُرامُ(١)

واتفقوا في الخمرِ أمِّ الشرِّ على وجوبِ القذفِ خوفَ السُّكْرِ

لو أكلَ المضطَرُّ لحمَ الكلبِ وسَبَّعَ الفمَّ بما والترب

وبعد هذا بالَ أو تغوَّطْ لم يجبِ التسبيعُ بل لو فَرَّطْ(٢)

لم يجبِ التسبيعُ في المنصوصِ لعُسْرِهِ فاكتبْهُ في النصوصِ(٣)

والنقلُ(٤) في المجموع والجواهرِ يحلُّ بيضُ البوم كالقنابِرِ(٥)

وبيضةُ الغراب والحُدَيّا فإن تَشَأْ قَلْياً فكُلْ وَشَيا

قال مجلِّي أكلُها عمايَهْ وهكذا قد نصَّ في الكفايَةُ(٦)

والأوَّلُ القويُّ والدليلُ طهارةُ البيضِ له تعليلٌ(٧)

قد يخرجُ المأكولُ من شيءٍ حَرُمْ نحوُ لِبَانٍ ولِبَانُ الثدي دمْ(٨)

  1. في أ: في دهره إن نبت الحرامُ بحشمةٍ وفاعلٍ تُدامُ

  2. في ب: وبعد هذا بال أو تقوحا لم يجب التسبيع بل لو قرحا

  3. لم يرد البيت في ب.

  4. في ب: والفضل.

  5. المجموع هو شرح المهذب للإمام النووي. و((جواهر البحر)) للفقيه الشافعي أحمد بن محمد القَمُولي (ت٧٢٧هـ) جرَّده من كتابه ((البحر المحيط)) وهو شرح لكتاب الوسيط في فقه الشافعية. والقنابر: جمع قُنْبُرَة. أو قُبَّرة: جنس من الطيور.

  6. الكفاية في شرح التنبيه لنجم الدين أحمد بن محمد، المعروف بابن الرفعة. من فقهاء الشافعية (ت٧١٠هـ). و((مجلي)) هذا اسمه، وهو ابن جميع بن نجا المصري الشافعي. ت ٥٥٠هـ. ((هدية العارفين)) ٤/٢. وورد البيت في ب: وقال بالتمريض في الكفاية قال بحلي أكلها في غماية

  7. لم يرد البيت في ب.

  8. اللِّبان: الرَّضاع. ولا يقال: بلبنِ أمِّه، وإنما اللبنُ الذي يشرب من ناقة أو شاة أو غيرهما من البهائم. وورد في النسختين ((أم)) بدل ((دم)) الذي أثبته المحقق.

46