[الأحكام المتعلقة بأئمة الجور]
هذا ويتلخص من مجموع أدلة هذه المسألة أحكام:
الأول: قوله: ((فلا طاعة له)) أي في أمره ونهيه، ولا سماع لكلامه، ولا إجابة لدعوته، ولا يستحق من الرعية أي شيء، لترتب كل ذلك على الطاعة ثبوتا وعدما، وهي مترتبة على الحكم بما أنزل الله، لما عرفت من منطوق كلام أمير المؤمنين السالف ذكره، بلفظ: ((فجعلها تتكافأ في وجوهها، ويوجب بعضها بعضا، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض)) فلما لم يتأت من الإمام ما عليه من الحقوق لرعيته سقط ماله من الحقوق على الرعية، وألغى رابطة لجواب الشرط.
الثاني: على وصفه بالعتو في كفره وظلمه وفسقه مع الاستهانة بما أنزل الله والتمرد بأن حكموا بغيره، وتختلف هذه الصفات باختلاف المحكوم به.
الثالث: مع الاستهزاء أو السخرية موصوف بدون العتو في كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وتختلف هذه الصفات ودرجاتها باختلاف المحكوم به.
الرابع: على الوعيد على اختلاف أنواع قضايا المحكوم به وصفاته في الأدلة في الحكم بغير ما أنزل الله مع الرشوة أو المحاباة أو بما أحب الناس أو كرهوا، وكذا المداهنة في أحكام الله وامضائها على خلاف العدل، أو لخشية الناس، أو للجاه عند آمره أو عند الناس، أو لخشية ظالم أو قريب أو صديق، أو للجهل، أو لغير ذلك مما تقدم ذكره، وأدلة هذه الأحكام أكثر من أن تحصى، وسيأتي البعض منها.
Página 107