Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Manhaj Munir
Ahmed bin Ahmed Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وتقدم أن أصول ما تتفرع منه مسائل العول الآتي ذكرها ثلاثة، وهي أصل ستة وضعفها اثني عشر، وضعف ضعفها أربعة وعشرون:
فالأول: أصل ستة هو كل مسألة ذكر السدس أو الثلث مع النصف فأصلها من ستة، كجدة، وزوج، وأخ لأبوين، أو لأب، أو أم، وزوج، وعم، وكبنت وبنت ابن، وابن ابن ابن للجدة، أو بنت الابن السدس، وللزوج أو البنت النصف، والباقي للعصبة.
وأصل مسألة كل منها من ستة من مخرج من له السدس منقسمة من أصلها، وللأم الثلث، وللزوج النصف، وللعم الباقي، وأصلها من ستة من ضرب مخرج الثلث في مخرج النصف، منقسمة من أصلها، فإن لم توجد العصبة رد الباقي على سهام المسألة، كما سيأتي في (باب الرد) أو ذكر السدس وما بقي، كأم وابن، وكأبوين وابن، أو ابن ابن، أو ذكر مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان، كأم وبنت وعم، وكأم وولديها وأخ لأبوين، أو لأب، وكأم وبنتين وعم، فأصلها من ستة في كل ما ذكرنا، ولهذا الأصل أحكام وقيود استخرجها العلماء من أمثلته، منها أن أصله يستكمله ذوو السهام كأبوين وبنتين، أو ذوو السهام وعصبة كما تقدم، وكبنت فأكثر وأخ.
ومنها: أن الميت في أصله وعوله إلى سبعة قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يكون من أحد الأصناف غير الزوج، لأن الميت لا يتصور أن يكون زوجا فتأمل، وفي عوله إلى ثمانية وتسعة وعشرة لا يكون إلا أنثى.
ومنها: أن الأب لا يرث شيئا من عول هذا الأصل، وكذلك البنات وبنات الابن، وأما الجد فيرث في جميع عوله، إلا في أصل عول عشرة، لأنها لا تعول إلى عشرة إلا بمن يسقطهم الجد.
Página 425