وأشار في ((الكشاف)) إلى ذلك، ومن السنة مع الدلالة أنهم في الميراث على الترتيب المذكور مع الاجتماع ومع عدمه، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) أخرجه البخاري، وفي رواية الكشمني: ((فلأولى رجل ذكر)) وأخرجه مسلم، والإمام أحمد بن حنبل، والبيهقي، والدار قطني، والترمذي، وأبو يعلى، والبزار، وذكره في (منتقى الأخبار) بلفظه، وقال متفق عليه، وفي (عمدة الأحكام ) كلهم من طريق ابن عباس موصولا، وذكره في (التلخيص) ونسبه في تخريج الفرائض إلى الجماعة إلا ابن ماجة، وأخرجه البيهقي أيضا وفي (عمدة الأحكام) أيضا من طريق ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)) وأخرج مسلم أيضا، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعا، بلفظ: ((اقسم المال)) وساق الخبر بلفظه من دون لفظ ((رجل)) ورواه عبد الله بن المبارك، عن معمر والثوري جميعا، مرسلا عند الطحاوي.
قال ابن حجر في حديث: ((ألحقوا الفرائض)): ((قيل: تفرد وهيب بوصله، ورواه الثوري عن ابن طاووس، ولم يذكر ابن عباس بل أرسله.
أخرجه النسائي، والطحاوي، وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال، ورجح عند صاحبي أبي حنيفة الموصول لمتابعة روح بن القاسم وهيبا عندهما، ويحيى بن أيوب عند مسلم، وزياد بن سعد عند الدار قطني.
Página 216