Aquel que no está presente, el jurista

Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AH
78

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Investigador

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Número de edición

الثانية

وقال بعض مشايخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها (1).

175 - وروي " أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " (2).

176 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام " عن غسل الجمعة فقال:

واجب (3) في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (4). وغسل الجنابة واجب، وغسل الحيض واجب، وغسل المستحاضة واجب، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة (5)، وغسل النفساء واجب، وغسل

Página 78