77

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Edición

الثانية

Géneros

Fiqh chií

منهم والاكراه (1) لأنفسهم ".

* (باب الأغسال) * (2)

172 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر (3) من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة (4)، وغسل الجنابة فريضة ".

173 - وقال الصادق عليه السلام: " غسل الجنابة والحيض واحد " (5).

174 - وأن من قتل وزغا فعليه الغسل " (6).

Página 77