Aquel que no está presente, el jurista

Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AH
67

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Investigador

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Número de edición

الثانية

وفيه الجنابة (1) فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل " (2).

152 - وفي خبر آخر أنه " لا يجنب الثوب الرجل ولا الرجل يجنب الثوب ".

153 - وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه السلام " عن الثوب يكون فيه الجنابة (3) وتصيبني السماء حتى يبتل علي، فقال: لا بأس به ".

وإذا نام الرجل على فراش قد أصابه مني فعرق فيه فلا بأس به (4).

ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل (5)، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه، وإذا عرقت الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه.

154 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض نسائه: " ناوليني الخمرة (7) فقالت له:

أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك ".

Página 67